علي أصغر مرواريد

899

الينابيع الفقهية

ع فإن لم يحسنها دعا ، ويخرج الشيوخ الكبار والصبيان الصغار والعجائز دون الشواب ، ولا يخرج أهل الذمة ، فإنهم مغضوب عليهم . ويستحب أن يدعو المخصبون للمجدبين فإن سقوا وإلا عادوا حتى يسقوا وإن سقوا صلوا شكرا لله ، ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ومنها إلى اليمين ، ويصح نذر صلاة الاستسقاء من الإمام وغيره ولا يلزم غير الناذر الخروج معه ، فإن نذر فعلها في مسجد وجب عليه فيه ولم يجز غيره وإن نذر الخطبة وجبت ، ونهى ع أن يقال : مطرنا بنوء كذا . باب صلاة الجنازة : صلاة الجنازة واجبة على الكفاية وتصلي على المسلمين ومن في حكمهم من أطفالهم البالغين ست سنين فصاعدا وتصلي على من لم يبلغ ذلك سنة وتقية ، وتحرم الصلاة على الكفار . وأولى الناس بالصلاة على الميت إمام الأصل إذا حضر ولا يحل التقدم عليه ، وإن لم يحضر وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه ولا يتقدم إلا باذنه ، وولي الميت من كان أولى بإرثه من الرجال والأب أولى من الابن والزوج أحق بالصلاة على زوجته . والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل ويجوز في المساجد وأفضل صفوفها آخرها ، وليس من شرطها الطهارة وإنما هي دعاء . وهي من فضلها ويتيمم لها مع وجود الماء ، وتصلي الحائض وحدها في صف عن الطاهرات . وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ثانية ويصلى على النبي ص ثم يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين ثم رابعة ويدعو للميت المحق ثم خامسة ويقول : عفوك ثلاثا وينصرف بها ، وإن كان إماما : وقف حتى ترفع الجنازة سنة وإن كان مبطلا دعا عليه ولعنه عقيب الرابعة وانصرف . وإن كان مستضعفا قال : ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . وإن كان لا يعرفه سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا يعني أجرا مقدما ، ثم يكبر الخامسة ولا قراءة فيها ولا تسليمة ، ويرفع يده في جميع التكبيرات ، وإن اقتصر على رفعها