علي أصغر مرواريد
891
الينابيع الفقهية
طريق مجيئه إلى الصلاة ، وهي ركعتان يقرأ في أوليهما الحمد وسورة " الأعلى " بعد التوجه المسنون وتكبيرة الإحرام الواجبة ويقنت خمسة ويكبر لكل قنوت تكبيرة ويدعو بالمأثور أو بما سنح ، فإذا سجد قام قائلا : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فيقرأ الحمد والشمس وضحاها ويقنت أربعة يكبر لها أربعا ويجهر بالقراءة فيها فيكون الزائد على غيرها من الصلاة تسع تكبيرات ، وهذه التكبيرات ورفع اليدين بها . والأدعية سنة فلو أخل بذلك لم تبطل صلاته ، وقيل : يقوم من الأولى بالتكبير ويقنت في الثانية ثلاثا ويكبر ثلاثا وإن قرأ غير ما ذكرنا جاز ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين كالجمعة على شبه المنبر من طين ، ولا ينقل المنبر من مكانه . ولا يجب على المأمومين استماعها بل يستحب لهم ولا يخرج إليها في السلاح إلا لعدو يخاف . ويستحب التكبير وقيل : يجب ليلة الفطر عقيب المغرب والعشاء والصبح والعيد ، وفي الأضحى عقيب عشرة صلوات أولاهن الظهر يوم النحر وبمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن ظهر يوم النحر لمن أقام إلى النفر الأخير ، وهو " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا " ويزيد في الأضحى " ورزقنا من بهيمة الأنعام " ، وليس بمسنون عقيب النافلة ، وإذا فات لا يقضي ، وتكبيرات العيد بعد القراءة فإن اتقى فقبلها ، ولا بأس بخروج العجائز في العيدين للصلاة . ويكره السفر بعد الفجر حتى يشهد العيد " ولا يصلى صلاة عيد النحر إلا بمنى " ، وروي : إنما رخص رسول الله ص للنساء العواتق في الخروج في العيدين المتعرض للرزق ، وعن أحدهما فيما يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين : ما شئت من الكلام الحسن ، وعن جعفر بن محمد ع : لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام . باب صلاة الكسوف وهي واجبة عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح المفزعة والظلمة