علي أصغر مرواريد

885

الينابيع الفقهية

باب صلاة الجماعة أقل الجماعة اثنان والكثير أفضل ، ولا حد له وهي سنة لا فرض . ويجب أن يكون الإمام صحيح الاعتقاد عدلا في دينه فإن كان فاسقا أو فاسد العقيدة فصلاة المؤتم به باطلة ، والرجل يؤم بمثله وبالمرأة والخنثى ، والمرأة بمثلها فقط ، والخنثى بالمرأة فقط . ويؤم العبد الصالح بمواليه وغيرهم إذا كان أكثرهم قرآنا . ويكره إمامة الأجذم والأبرص والمفلوج والمقيد والأعرابي إلا بأمثالهم ولا يؤم المحدود قبل توبته فإن تاب جاز وتحرم إمامة القاعد بالقائم وإمامة ولد الزنا . ويكره اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم به ، والجماعة في النافلة بدعة إلا في الاستسقاء . ويجوز اقتداء المفترض بالمفترض اختلف فرضاهما أو اتفقا ، وإذا اقتدى واحد بإمامين أو بمأموم يعلمه أو بمأموم يظنه إماما أو بأحد شخصين على الجملة بطلت صلاته ، وإن صلى اثنان فذكر كل منهما أنه إمام صحت صلاتهما وإن ذكرا أنهما مأمومان أو شكا بطلت صلاتهما . ويكره للإمام تطويل صلاته وينبغي أن يسبح في الركوع والسجود ثلاثا ثلاثا بغير دعاء وإن كان راكعا وأحس بداخل لبث قدر ركوعين فقط ، وتكره إمامة من لا يتأتى له الحروف على صحة ومن يلحن ولا يقدر على الإعراب ، ولا تحل إمامة متعمد اللحن لأنه لم يقرأ القرآن وعلى المأموم إعادتها إن كان علم حاله . ولا يؤم من لا يحسن الحمد بمن يحسنها ويؤم بمثله ، فإن أم بمن يحسنها ومن لا يحسنها صحت صلاته وصلاة مثله وبطلت صلاة القارئ ، وإذا بان له أن إمامه كافر أو فاسق لم تكن عليه إعادة . ولا يحكم على المصلي بالإسلام ولا بالردة إذا قال : لم أسلم ، وإذا أحدث الإمام استخلف ويستحب أن يكون خليفته غير مسبوق بشئ من الصلاة فإن كان مسبوقا أومأ إليهم ليسلموا وأتم صلاته ، وإذا أم جنب أو محدث سهوا ثم ذكر أعاد ولا يعيد من خلفه وليس عليه أن يعلمهم فإن صلوا وهم يعلمون حاله أعادوا ، ولا تصح إمامة من لم يبلغ . وصاحب المنزل وأمير القوم وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيرهم وإن كانوا أفضل منهم إلا إذا كانوا صلحاء للإمامة ، ويؤم الأعمى بالبصير إذا أسد وبمثله ولا يؤم الأغلف لإخلاله