علي أصغر مرواريد

874

الينابيع الفقهية

خمس ، والكمال منه في سبع . والجمع بين التسبيح والدعاء فيهما أفضل ، وهي : سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع ، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود ، وسبحان الله ثلاثا يكفي فيهما ، ولا إله إلا الله والله أكبر كذلك . ومن ترك السجدتين معا في الأوليين عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، فإن تركهما في الأخريين حتى ركع ، أسقط الركوع وسجد بهما ثم تممها . فإن ترك سجدة عمدا بطلت صلاته ، فإن تركها سهوا حتى ركع بعدها قضاها بعد التسليم وإن وضع بعض كفيه ، أو بعض ركبتيه ، أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه أجزأ ، والأكمل وضع العضو كله ، ويطمئن في الركوع ، والسجود ، قدر الذكر ، والقنوت سنة في كل ثانية من فرض ونفل وأفضل الذكر فيه كلمات الفرج ، ويجوز بغيرها ، وترك في التقية ، فإن لم يحسن الدعاء سبح خمسا في ترسل ، ويقنت بالاستغفار في الوتر . فإن ذكر بعد الركوع أنه لم يقنت ، قضاه بعد التسليم . والقنوت فيما يجهر به آكد والسجود أربعة : سجود الصلاة ، وسجود السهو ، وسجود الشكر ، وسجود التلاوة . ويجب السجود عند قراءة موضع السجود من العزائم الأربع واستماعها وإن لقنها غيره سجد كلما تلا موضعه . وباقي سجدات القرآن سنة وهي إحدى عشرة : آخر الأعراف ، وفي الرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج في الموضعين ، والفرقان ، والنمل ، وص ، والانشقاق ، وليس فيها تكبيرة إحرام وتكبير لرفع رأسه ، ولا تشهد بعدها ، ولا تسليم ، ويدعو فيها بالمأثور سنة ، وإن قرأ سجدات النفل في الفرض لم يسجد ، وفي النفل يسجد ندبا ، ويجوز له تركه . ويسجد المحدث ، والجنب ، والحائض للعزائم إذا سمعتها ، ويجوز لها تركه وموضع السجود من حم السجدة عند قوله : إن كنتم إياه تعبدون ، ويجوز سجدة العزائم في وقت يكره فيه ابتداء النافلة ويقضي إذا فاتت . وسجدة الشكر مستحبة عند نيل المسار ، ودفع المضار ، وعقيب الصلاة ، وليس فيها تكبيرة إحرام ، بل يكبر عند رفع رأسه ، ولا تشهد بعدها ، ولا تسليم .