علي أصغر مرواريد

870

الينابيع الفقهية

فيها ، ووضع يد اليمنى على اليسرى ، وبالعكس ، فوق السرة وتحتها إلا في التقية ، وقول " آمين " كذلك ، والالتفات بكله إلى غير القبلة إلا في النافلة ، والأحداث المفسدة للطهارة من فعله وتعمد الفعل الكثير لا من أفعال الصلاة ، والقهقهة والبكاء لأمر دنيوي والتكلم بما ليس من الصلاة ، وأقله حرفان ، والتسليم عامدا قبل وقته والسجود على أرفع من موضع القيام بأكثر من لبنة مع المكنة ، وما ندب إلى تركه حديث النفس ، واللثام ، والنقاب ، والاقتعاط والالتفات إلى أحد الجانبين ، والعبث بالأعضاء ، والبصاق ، والتنخم ، والتأوه بحرف ، والتثاؤب والتمطي وفرقعة الأصابع ، والإقعاء بين السجدتين ، وفي التشهد أكره ، ودفاع الأخبثين ، ونفخ موضع السجود إذا كان من يؤذيه وأن يخفض رأسه ، ويرفع ظهره راكعا وبالعكس ، وأن يجعل يده تحت ثوبه ، وأن يحدودب في سجوده ، ويفرش ذراعيه ويضعهما على فخذيه وركبتيه ، ويلصق بطنه بفخذه ، وكفيه بركبتيه ، والجلوس على قدميه ، وإبراز باطن الكفين إلى السماء ، إلا قانتا . ويكره للمرأة رفع عجيزتها راكعة وساجدة ، وإبراز غير الوجه . ويقطع الصلاة ما ليس من فعله ، وهو الحيض والاستحاضة والنفاس والنوم والإغماء . ويجوز قطع الصلاة لدفع الضرر عن نفسه وغيره ، وعن المال إذا لم يمكن إلا به . ويجوز التبسم في الصلاة ، والعمل القليل كالإيماء وقتل المؤذيات ، كالعقرب والتصفيق ، وضرب الجدار للحاجة ، وقتل قملة وبرغوث ، ودفنه أفضل ، وغسل رعاف أصاب ثوبه ما لم ينحرف عن القبلة ، وحمد الله عند العطاس ، ورد السلام بمثله ، وأن يقرأ القرآن من المصحف ، وأن يجعل جانبه أو ظهره إلى حائط في قيامه وأن يكون في فيه خرز وشبهه لئلا يشغله من القراءة ، وأن يدعو لدنياه ودينه ولغيره بما يسوع بلفظ القرآن ، وغيره ، وبغير العربية لمن لا يحسنها . وروي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر ، وقارب الفجر ، وهو يريد الصوم ، وبين يديه ماء على خطوتين ، أو ثلاث منه وعد الركعات بأصابعه أو حصى وشبهه . والبكاء من خشية الله والتباكي . ويستحب أمر الصبي بالصلاة لست سنين فصاعدا وإذا بلغ ألزم واجبا ويستحب