علي أصغر مرواريد

866

الينابيع الفقهية

الأذان أربع تكبيرات ثم الإقرار بالتوحيد مرتين ثم بالنبي ص مرتين ثم الدعاء إلى الصلاة دفعتين ثم إلى الفلاح كذلك ثم إلى خير العمل مثله ثم يكبر مرتين ثم يهلل مرتين . ومثله الإقامة : يسقط من أولها التكبير مرتين ويزاد بدله " قد قامت الصلاة " بعد " حي على خير العمل " مرتين ثم يسقط من آخرها التهليل مرة واحدة ، وهما مسنونان في الفرائض الخمس . وصلاة الجمعة والقضاء والأداء سواء وإن أذن وأقام للأولى وأقام لما بقي من القضاء جاز وهما بدعة لما عدا ذلك ، وفي الجماعة أشد ندبا وفيما جهر فيه كذلك وآكدها المغرب والغداة لأنهما لا يقصران . ويجوز في السفر الاقتصار على مرة مرة ، ويجمع بعرفات بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين وكذا بين المغرب والعشاء بمزدلفة ويوم الجمعة بين الجمعة والعصر كذلك وقيل : وبين الظهر والعصر يوم الجمعة كذلك . وتكرار الشهادتين في الأذان وهو الترجيع ليس بسنة وإن أراد تنبيه غيره جاز . والتثويب وهو قول : الصلاة خير من النوم بدعة في الغداة والعشاء الآخرة . ويستحب أن يأتي بهما متطهرا ومستقبل القبلة واقفا لا راكبا غير متكلم خلالهما مرتلا للأذان حادرا للإقامة واقفا على أواخر فصولهما رافعا صوته ، وفي الإقامة أشد وتعاد الإقامة من الكلام دون الأذان ولو أعرب لم يبطل حكمه . ولا أذان على النساء ولو فعلته إخفاتا كان حسنا ويجزيها أن تكبر وتشهد : أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ويستحب لسامع الأذان أن يقول مثله إلا أن يكون في صلاة فإنه لا يقول حي على الصلاة وشبهها وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بأس ، وإن كان في غير صلاة يتكلم أو يقرأ القرآن قطع وقال كما يقول المؤذن ، ويكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة . ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة أو دعاء أو خطوة أو صلاة ركعتين ، والجلسة والنفس والخطوة في المغرب لضيق وقتها ، وينبغي أن يكون المؤذن دينا عارفا بالأوقات مفصحا بالحروف حسن الصوت عاليه فإن كان أعمى وله من يسدده ويعرفه جاز . ويجوز أذان الصبي ، وإن تشاحوا في الأذان أقرع بينهم ويجوز أن يكون المؤذن أكثر من واحد .