علي أصغر مرواريد

840

الينابيع الفقهية

الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا . والسنة فيه : أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه والإمام بصفحة وجهه ، والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا . ومندوبات الصلاة خمسة : الأول : التوجه بسبع تكبيرات واحدة منها الواجبة بينها ثلاثة أدعية ، يكبر ثلاثا ثم يدعو واثنتين ثم يدعو ثم اثنتين ويتوجه . الثاني : القنوت في كل ثانية قبل الركوع إلا في الجمعة فإنه في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ، ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع . الثالث : نظره قائما إلى موضع سجوده وقانتا إلى باطن كفيه وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى طرف أنفه ومتشهدا إلى حجره . الرابع : وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه وقانتا تلقاء وجهه وراكعا على ركبتيه وساجدا بحذاء أذنيه ومتشهدا على فخذيه . الخامس : التعقيب ولا حصر له ، وأفضله تسبيح الزهراء ع . خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا ، والالتفات دبرا والكلام بحرفين فصاعدا عمدا وكذا القهقهة والفعل الكثير الخارج عن الصلاة والبكاء لأمور الدنيا ، وفي وضع اليمين على الشمال قولان ، أظهرهما الإبطال . ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر مثل فوات غريم أو تردى طفل ، وقيل : يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش . وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان ، أشبههما الكراهية . ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث ونفخ موضع السجود ، والتنخم والبصاق وفرقعة الأصابع والتأوه بحرف ومدافعة الأخبثين ولبس الخف ضيقا . ويجوز للمصلي تشميت العاطس ورد السلام مثل قوله : السلام عليكم ، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم .