علي أصغر مرواريد

834

الينابيع الفقهية

ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب ، وهل يجوز للنساء من غير ضرورة ؟ فيه قولان أظهرهما الجواز ، وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز مع الكراهية ، وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له ؟ المروي نعم ، ولا بأس بثوب مكفوف به ، ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف . ويستحب في النعل العربية ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه وفي ثوب واحد للرجال ، ولو حكى ما تحته لم يجز ، وأن يأتزر فوق القميص وأن يشتمل الصماء ، وفي عمامة لا حنك لها وأن يؤم بغير رداء وأن يصحب معه حديدا ظاهرا ، وفي ثوب يتهم صاحبه وفي قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة . ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت أو متنقبة ، ويكره للرجال اللثام ، وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب . مسائل ثلاث : الأولى : ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه . الثانية : يجب للرجل ستر قبله ودبره وستر ما بين السرة والركبة أفضل وستر جسده كله مع الرداء أكمل ، ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين ، وفي القدمين تردد أشبهه الجواز ، والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد وستر الرأس مع ذلك أفضل . الثالثة : يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين ، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما مومئا إذا أمن المطلع ، ومع وجوده يصلى جالسا مومئا للركوع والسجود .