علي أصغر مرواريد
815
الينابيع الفقهية
ض ض الخامسة : صلاة ليلة المبعث ويومه . وتفصيل هذه الصلوات وما يقال فيها وبعدها مذكور في كتب العبادات . خاتمة : كل النوافل يجوز أن يصليها الانسان قاعدا وقائما أفضل ، وإن جعل كل ركعتين من جلوس مقام ركعة كان أفضل . الركن الرابع : في التوابع - وفيه فصول : الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة : وهو إما عن عمد أو سهو أو شك ، أما العمد : فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها أو كيفية أو تركا ، وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه إلا الجهر والإخفات في مواضعهما ، ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلى فيه أو المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة . فروع الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى أعاد الطهارة والصلاة ، ولو جهل غصبيته لم يعد إحديهما . الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين ، فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد . الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد . وأما السهو : فإن أخل بركن أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر ، أو بالتكبير حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد ، وقيل : يسقط