علي أصغر مرواريد
812
الينابيع الفقهية
الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح ، ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا ، والإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي وكان بشرائط الإمامة . ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن بل تقف في صفهن ، وكذا الرجال العراة وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا ، وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا . الثالث : في كيفية الصلاة : وهي خمس تكبيرات والدعاء بينهن غير لازم ، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين ، وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد الله ع ، قال : كان رسول الله ص إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف ، پو إن كان منافقا اقتصر المصلي على أربع وانصرف بالرابعة ، وتجب فيها النية واستقبال القبلة وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ، وليست الطهارة من شرائطها ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه ، فإن لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلى عليه بعد ذلك . وسنن الصلاة : أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة ، وأن يكون المصلي متطهرا وينزع نعليه ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا وفي البواقي على الأظهر ، ويستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه ، وإذا فرع من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة ، وأن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة ولو صلى في المساجد جاز ، ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين .