علي أصغر مرواريد
805
الينابيع الفقهية
مسائل أربع : الأولى : إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله وكذا إن عطس غيره يستحب له تسميته . الثانية : إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام على رواية . الثالثة : يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ، ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما ولو فعل بطلت صلاته . الرابعة : يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فرار غريمه أو تردى طفل وما شابه ذلك ، ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا . الركن الثالث : في بقية الصلوات : وفيه فصول : الفصل الأول : في صلاة الجمعة : والنظر في الجمعة ومن تجب عليه وآدابها . النظر الأول : في الجمعة : الجمعة ركعتان كالصبح يسقط بهما الظهر ويستحب فيهما الجهر وتجب بزوال الشمس ، ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة إماما كان أو مأموما ، وتفوت الجمعة بفوات الوقت ثم لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا ، ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك ، فإن أدركها وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول ، ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلى ظهرا ، فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول ، ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر .