علي أصغر مرواريد

801

الينابيع الفقهية

خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا . الثاني : الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدى واجب الذكر مع القدرة ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه كما لو كان العذر في أصل الركوع . الثالث : رفع الرأس منه ، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا مع العذر ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب . الرابع : الطمأنينة في الانتصاب ، وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا . الخامس : التسبيح فيه ، وقيل : يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا وفيه تردد ، وأقل ما يجزئ للمختار تسبيحة واحدة تامة وهي : سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو يقول : سبحان الله ثلاثا ، وفي الضرورة واحدة صغرى . وهل يجب التكبير للركوع ؟ فيه تردد والأظهر الندب . والمسنون في هذا القسم : أن يكبر للركوع قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه ويرسلهما ثم يركع ، وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع ولو كان بأحدهما عذر وضع الأخرى ويرد ركبتيه إلى خلفه ويسوي ظهره ويمد عنقه موازيا لظهره ، وأن يدعو أمام التسبيح وأن يسبح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد ، وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه وأن يقول بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده ، ويدعو بعده . ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه . السادس : السجود : وهو واجب في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن معا في الصلاة تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة عمدا وسهوا ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهوا ، وواجبات السجود ستة : الأول : السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين . الثاني : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فلو سجد على كور العمامة لم يجز . الثالث : أن ينحني للسجود حتى يساوى موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد ، فإن عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء .