علي أصغر مرواريد
789
الينابيع الفقهية
الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة وإن كان قد تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر ، ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ويجوز أن يصليهما قبل ذلك والأفضل إعادتهما ، بعده ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة أولى . ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة وكذا يصلى بقية الصلوات المفروضات ، ويصلى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة وكذا قضاؤها . وأما أحكامها ففيه مسائل : الأولى : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض ، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها ، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر ، ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ويكون مؤديا على الأظهر ، ولو أهمل قضى ، ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير ، وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان . الثانية : الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق يستأنف على الأشبه ، وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته ولا يجدد نية الفرض . الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن ، فإن فقد العلم اجتهد فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى ، فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس - ولو قبل التسليم - لم يعد على الأظهر ، ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة . الرابعة : الفرائض اليومية مرتبة في القضاء فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة عدل بنيته ما دام العدول ممكنا وإلا استأنف المرتبة . الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ، ولا بأس بماله سبب كصلاة الزيارات والحاجة والنوافل المرتبة .