علي أصغر مرواريد

701

الينابيع الفقهية

ويكره أن يصلى الانسان في عمامة لا حنك لها وهذا هو الاقتعاط - بالقاف والتاء المنقطة نقطتين من فوق والعين غير المعجمة والطاء غير المعجمة - المنهي عنه في الحديث يرويه المخالف والمؤالف فقد ذكره أبو عبيدة القاسم بن سلام في غريب الحديث . فأما الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب أو الثوب الذي فوقه فجائزة لأن هذه الأوبار طاهرة ولو كانت نجسة لما تعدت نجاستها إلى الثوب ، لقوله ع : ما بين يابسين من نجاسة . وقد يوجد في بعض الكتب : أنه لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ولا الذي فوقه ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته على جهة الإيراد لا الفتوى والاعتقاد . ولا يجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب ، ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض . ويكره الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهور مثل السكين والسيف . وإذا عمل كافر من أي أجناس الكفار مجوسيا كان أو غيره ثوبا لمسلم لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله . وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب أن لا يصلى فيه إلا بعد غسله ، وهذا خبر من أخبار الآحاد أورده إيرادا لا اعتقادا . وفتواه ما ذكره في مبسوطه : أنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد تطهيره ، وأيضا إجماع أصحابنا منعقد على أن أسار جميع الكفار نجسة بغير خلاف بينهم . ويكره أن تصلي المرأة وفي يدها خلاخل لها صوت أو رجلها على ما روي في بعض الأخبار ، ويكره الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة حيوان ، ويكره الصلاة في بيوت النيران والخمور وبيوت المجوس والبيع والكنائس ، ويكره أن يصلى وفي قبلته نار مضرمة وتكره صلاته وفي قبلته سلاح مشهور . كل ذلك على سبيل الكراهة دون الحظر والتحريم ، وإن كان قد ورد في ألفاظ أخبار الآحاد أنه لا يجوز الصلاة في شئ من ذلك لأنه لا دليل على بطلان الصلاة من كتاب ولا سنة