علي أصغر مرواريد

641

الينابيع الفقهية

بين أن يتم خمس تكبيرات على الأولى ثم استأنف على الأخرى ، وبين أن يكبر خمسا من حيث انتهى إليه ، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما ، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة سويت وأعيدت الصلاة عليها ما لم يدفن ، وليس في هذه الصلاة قراءة ولا تسليم . فصل : صلاة الاستسقاء ندب عند قلة المطر والجدب ، يأمر الناس الإمام بصيام ثلاثة أيام : السبت والأحد والاثنين ، أو غيرها من الأيام إلا أن الأفضل ذلك ، ثم يبرز بهم اليوم الثالث إلى الصحراء ، ويقدم المؤذنين ويخرج على أثرهم بسكينة ووقار ، ثم يصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة على ترتيب صلاة العيد ، ولا يصلى في المسجد إلا بمكة ، فإذا فرع استقبل القبلة وكبر الله مائة ، ثم التفت بيمينه فسبح مائة ثم التفت بيساره فهلل مائة ، ثم استقبل الناس وحمد الله مائة ، رافعا بجميع ذلك صوته هو والناس جميعا ، ثم يدعو ويخطب بالمأثور . ويستحب اخراج الشيوخ الكبار ، والصبيان الصغار ، والبله والعجائز دون الشواب ، ويخرج البهائم في ذلك ، ويكره اخراج أهل الذمة ، ويستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين دفعة واحدة ، ورجاء أن ينقلب الجدب خصبا ، ويجوز الاستسقاء لنضوب ماء العيون والآبار ومن نذر صلاة الاستسقاء يلزمه الوفاء بنفسه . واعلم أن فيما عدا ما ذكرناه من النوافل المرغب فيها ، المتعلقة بالأوقات والأحوال كثيرة فالرأي أن نحيل بها على كتب العمل إيثارا للاختصار .