علي أصغر مرواريد
628
الينابيع الفقهية
فصل : يكره تعلية المساجد بل تبنى جما وسطا ، ويكره أن تكون مظللة ، ويستحب أن تكون مكشوفة ، ولا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهبة أو مصورا عليها ، ولا تعلى المنارة على حائط المسجد ، وتكره المحاريب الداخلة في الحائط ، ولا يجوز نقض المسجد إلا إذا استهدم ولا يؤخذ شئ منه في ملك ولا في طريق ، ويكره أن يتخذ طريقا ، ويجنب البيع والشراء ، والمجانين والصبيان ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر والضالة ورفع الأصوات ، وعمل الصنائع ، ويكره سل السيف فيه ، ولا يجوز إزالة النجاسة فيه ، ولا دخول مشرك فيه ذميا كان أو غيره ، ولا يبصق ولا يتنخم فيه ، ولا يقصع القمل ، ولا تكشف العورة ، ولا يدخله من أكل الثوم والبصل ونحوهما نيا حتى تزول رائحته ، ويكره النوم فيه ، ولا يجوز الدفن فيه ، ومن أراد دخوله تعاهد نعله احترازا من النجاسة ويقدم الرجل اليمنى على اليسرى وإذا خرج فبالعكس . فصل : الجماعة فيما عدا الجمعة من الفرائض سنة مؤكدة ، وأقل من تنعقد به اثنان ، ولا تنعقد إلا بتقديم الأذان والإقامة ، وقيل : إن ذلك من الفضل دون الوجوب ، ولا ينبغي أن يترك الجماعة مختارا ، ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام ، ومن كان بينه وبين الصفوف حائل يمنع من مشاهدتها لم يجز له الاقتداء ، وينبغي أن يكون بين الصفين مربض غنم ، ويكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط ، ولا يجوز أن يكون الإمام على مثل دكة عالية أو سقف والمقتدرون أسفل منه ، ويكره أن يقف المأموم وحده وفي الصفوف فرجة ، ويجب أن يكون الإمام مؤمنا معتقدا للحق يؤمن بالتوحيد والعدل والنبوة وإمامة الاثني عشر ع والبراءة من أعدائهم ، وأن يكون عدلا مرضيا ، ولا يجوز إمامة المخالف في شئ من ذلك ولا الموافق إذا لم يكن عدلا مرضيا ، ومن صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان فاسقا أو كافرا لم يجب عليه الإعادة ولا عليهما إذا تابا . ويقدم في الجماعة أقرأهم ، ويعتبر في القراءة ما يحتاج إليه في الصلاة ، فإن تساووا