علي أصغر مرواريد

619

الينابيع الفقهية

موجهتي الراحة نحو القبلة ، ثم إرسالهما على الفخذ حيال الركبة سنة ، وندب إلى التوجه بسبع تكبيرات معهن ثلاثة أدعية في سبعة مواضع : أول كل فريضة ، وأول ركعة من نوافل الظهر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول الوتيرة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وفي أول الوتر ، وفي ركعتي الإحرام ، والواجب من هذه التكبيرات ما نوى به الدخول في الصلاة أيها كانت والباقي ندب . إذا كبر بعد تكبيرة الإحرام تكبيرة أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته لأن الثانية غير مطابقة للصلاة ، فإن كبر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلاته ، وعلى هذا أبدا ، وإن لم ينو بالثانية الافتتاح صحت صلاته . فصل : التعوذ قبل القراءة في الركعة الأولى خاصة ندب ولا يجهر به ، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة ، وحكمها حكم السورة في الجهر بها والإخفات ، ويستحب الجهر بها فيما يخافت فيه بالقراءة ، ومن قدم بعض آي الحمد على بعض متعمدا استأنف الصلاة إذ الترتيب واجب فيها ، وإن كان ساهيا أتى بها مرتبة ولا شئ ، ولا يقوم مقام الحمد غيرها في الأوليين ، ومن يحسنها أو لا يحسن بعضها قرأ ما يحسن منها أو غيرها ، وإن لم يحسن شيئا من القرآن سبح أو هلل بدله ثم تعلمه إن أمكن ، ومن ترك تشديده من الحمد متعمدا فلا صلاة له لقوله ع : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وذلك يفيد قراءة جميعها والتشديد حرف منها ، وكذا إن لحن متعمدا أو مع التمكن من تعلمه سواء أحال المعنى أو لا ، ولا شئ على الناسي . وقراءة من لا يقدر على القراءة أن يحرك لسانه ، ولا يجوز أن يقرأ القرآن بغير لغته ، ولا يجزئ من القراءة ما لا تسمعه نفسه فيما يخافت ، وفيما عدا الأوليين هو مخير بين الحمد وبين قول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثا ، وإن لم يقل " الله أكبر " إلا في المرة الثالثة جاز ، وإن نسي القراءة في الأوليين استحب له القراءة في الأخريين ، وروي أنها تعينت له حينئذ . إذا قرأ مع الحمد في الأوليين بعض سورة أو قرن بين سورتين معهما لم يحكم ببطلان