علي أصغر مرواريد
617
الينابيع الفقهية
على الركبتين ، والتسبيح فيه وفي كل واحد من السجدتين مرة مرة ، والطمأنينة في الركوع ، والطمأنينة إذا انتصب عنه ، والسجدة على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين ، والطمأنينة في السجدة الأولى ، والطمأنينة إذا انتصب منها ، والطمأنينة في السجدة الثانية ، والترتيب في الصلاة ، وهو أن يبدأ بالقيام ، والتوجه إلى القبلة ، ثم النية ، ثم تكبيرة الإحرام ، ثم القراءة ، ثم الركوع ، ثم السجود ، يكون جميع الأفعال والكيفيات في الركعة الأولى سبعة وثلاثين فعلا وكيفية . وفي الركعة الثانية مثلها إلا تجديد النية وكيفيتها ، وتكبيرة الإحرام وكيفيتها ، وهي أربع ، وينضاف إلى ذلك في الثانية ستة أشياء : الجلوس للتشهد ، والطمأنينة فيه ، والشهادتان ، والصلاة على النبي ، والصلاة على آله ، يصير الجميع ستة وسبعين فعلا وكيفية . فإن كانت صلاة الفجر انضاف إلى ذلك التسليم على قول بعض أصحابنا وعلى قول الباقين هو سنة . وإن كانت المغرب انضاف إلى ذلك في الثالثة مثل ما في الثانية وصار التسليم في آخرها . وإن كانت الصلاة رباعية انضاف إلى ما هي في الركعتين مثل ذلك إلا الأربعة المذكورة ويحول التسليم إلى آخرها . فمن ترك شيئا من هذه الفرائض أو قدم شيئا منها على شئ متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا بطلت في موضع دون موضع ، إلا القيام والتوجه إلى القبلة فإنه لا يترتب أحدهما على الآخر وجوبا بل يجوز أن يقدم أيهما شاء ، أو يقعا منه في حالة واحدة . وتنقسم هذه المفروضات قسمين : أحدهما يسمى ركنا ، والآخر لا يسمى ذلك ، والركن هو ما إذا تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ، وما ليس بركن إذا تركه عامدا بطلت صلاته ، وإذا ترك ناسيا لم تبطل صلاته وله حكمه ، فالأركان خمسة : القيام مع القدرة ، والنية ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود ، وأما الأفعال المسنونة وكيفياتها فسيأتي شرحها بعون الله .