علي أصغر مرواريد

607

الينابيع الفقهية

كتاب الصلاة الصلاة في الشرع أفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود مع أذكار مخصوصة ، ولها مقدمات يجب على المكلف بها معرفتها وهي الطهارة ، وأعداد الصلاة ، والوقت ، والقبلة ، واللباس ، والمكان ، والمسجد ، وستر العورة ، وتطهير الثوب والبدن ، والمندوب من المقدمة الأذان والإقامة . فصل : الصلاة على ضربين مفروض ومسنون ، فالمفروض قسمان : ما يجب بإطلاق الشرع ، وما يجب عند سبب ، إما من جهة المكلف كصلاة النذر ، وإما غير متعلق به كصلاة الكسوف والعيدين ، وما يجب بالإطلاق فالصلوات الخمس وشرائط وجوبها البلوغ وكمال العقل ، لأن غير البالغ لا تجب الصلاة عليه وإنما يؤخذ به بعد ست سنين تمرينا وتعليما ، وغير كامل العقل لا تجب الصلاة عليه وإن بلغ ، ومن شرط وجوبها على المرأة أن تكون طاهرا من حيض .