علي أصغر مرواريد

581

الينابيع الفقهية

الأرنب والثعلب والثوب المخلوط بذلك والقباء المشدود - إلا في حال الحرب - ، واللثام في موضع السجود واللثام إذا منع القراءة . وأما ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فضربان : أحدهما تكره فيه الصلاة ، وهو سبعة أشياء : التكة والجورب والقلنسوة المتخذة من شعر الثعلب والأرنب ، والشمشك والنعل السندية والتكة والجورب إذا لحقتهما نجاسة ، وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك . والآخر لا تكره فيه الصلاة ، وهو خمسة أشياء : الخفان والجرموقان إذا كان لهما ساق والتكة ، والقلنسوة والجورب من غير ما ذكرناه . فصل : في بيان ستر العورة : عورة الرجال من السرة إلى الركبة ، ويجب منها ستر السوءتين ويستحب ما بقي والركبة داخلة فيها . وعورة النساء جميع البدن ، ويجب عليها ستره إلا موضع السجود إذا كانت حرة بالغة . والصبية والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة المشروطة يجب عليهن ستر ما سوى الرأس ويستحب لهن ستره . ويستحب للرجل الصلاة في إزار صفيق ورداء أو قميص ورداء ، وللمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : مقنعة وقميص ودرع . فصل : في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان : تجوز الصلاة في كل مكان والوقوف فيه لها ما لم يمنع مانع من صحة الصلاة فيه أو لم يعرض ما يكره فيه الصلاة له مما يمنع ، فما يمنع من صحة الصلاة ثلاثة أشياء : كونه مغصوبا أو نجسا بحيث تتعدى إليه النجاسة أو بجنبه أو قدامه تصلي امرأة . والأمكنة التي تكره الصلاة فيها تسعة وعشرون : بيوت الغائط والأرض الوحلة وحياض الماء - وتكون الصلاة فيهما بالإيماء إذا اضطر إلى الصلاة فيها - ، وبيوت النيران وبيوت المجوس اختيارا - وإن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء - ، والحمام ومعطن الإبل وقرى النمل وبطن الوادي والأرض الرملة والسبخة إذا لم يمكن السجود عليها وبيوت الخمر وجواد الطرق دون الظواهر وكل موضع بين يديه صور وتماثيل غير