علي أصغر مرواريد

55

الينابيع الفقهية

حيضها . فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة . ومتى اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها . وإذا أرادت الحائض الغسل من الحيض ، فعليها أن تستبرأ والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو كان مثل رأس الذباب . فإن خرج لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت . وقال الصادق ع " يجب على المرأة إذا حاضت ، أن تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم " . والصفرة في أيام الحيض ، حيض . وفي أيام الطهر طهر . ودم العذرة لا يجوز الشفرتين ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم . باب النفساء قال الصادق ع إن أسماء بنت عميس الخثعمية نفست بمحمد بنت أبي بكر في حجة الوداع . فأمرها النبي ص أن تقعد ثمانية عشر يوما . فأيما امرأة طهرت قبل ذلك ، فلتغتسل ، ولتصل . وقال رسول الله ص : أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها ، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة . باب غسل الجمعة قال الصادق ع : غسل يوم الجمعة سنة واجبة . على الرجال والنساء ، في السفر والحضر . وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء .