علي أصغر مرواريد

53

الينابيع الفقهية

عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ولا يجزئ سنة عن فرض . باب غسل الجنابة إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد أن تبول ليخرج ما بقي من إحليلك من مني ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما الإناء . ثم استنج وأنق فرجك . ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من ماء وميز الشعر بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله . وتناول الإناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين . وأمرر يدك على بدنك كله وخلل أذنيك بإصبعك ، وكلما أصابه الماء فقد طهر ، واجهد أن لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا أن يدخل الماء تحتها فإنه روي أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار . وإن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل وليس ذلك بواجب . لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل ، لم يجز لك إلا أن تغسل يديك وتمضمض وتستنشق ، فإنك إن أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك البرص . وروي إن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله . وإن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأ لك غسل واحد ، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم . فإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام . ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن للجنب والحائض ، إلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ باسم ربك ، ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء بعد الغسل .