علي أصغر مرواريد
40
الينابيع الفقهية
الأمانة ، قال : لا يخبر بما رأى . وإذا مات الميت ، وقد كان دخل وقت الصلاة وهو حي ثم مات ، فليقض عنه وليه تلك الصلاة . وإذا مات ميت وهو جنب ، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزئ عنه لجنابته ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة . وإن كان الميت مجدورا أو محترقا فخشيت أنك إذا مسسته سقط من جلده شئ فلا تمسه ، ولكن صب عليه الماء صبا فإن سقط منه شيئا فاجمعه في أكفانه . وإن كان الميت محرما غسلته وفعلت به ما تفعل بالمحل إلا أنه لا يمس طيبا . وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه . وإن لم يبق منه إلا عظاما جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها . وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال ، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن . وإذا مسست ميتة فاغسل يدك وليس عليك غسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده . ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ، ويغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن ثم يرجم بعد ذلك . وكذا القاتل إذا أريد قتله قودا والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم فإنها تدفن كما هي بثيابها . وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه . والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام . الصلاة على الميت فإذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر وقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة . وكبر الثانية وقل : اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . وكبر الثالثة وقل : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات . وكبر الرابعة . وقل : اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به . اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا . اللهم إن كان محسنا فزد في