علي أصغر مرواريد
33
الينابيع الفقهية
والكر ما يكون ثلاثة أشبار طول في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار . وروي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر . وسئل أبو عبد الله ع عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته . وروي أن الكر ألف ومائتا رطل . وإن قطر في البئر قطرات من دم ، فاستق منها عشرة دلاء . وإن وقعت فيها فأر ، فانزح منها دلوا واحدا . وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلاء . وإن وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها وليس عليك أن تنزح منها شيئا . وإن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن تبيعه من مسلم فتدهن به . وإن وقعت في البئر شاة ، فانزح منها سبعة دلاء . وإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فلا تأكله . وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب ، فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار ، وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه . وإذا وقع في البئر سام أبرص ، فحرك الماء بالدلو فليس بشئ . وروى عبد الكريم ، عن أبي عبد الله ع أنه قال في بئر استقى منها ، فتوضأ به وغسل به الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميتة : إنه لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة . وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه ، وإن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلوا ، وإن تغير الريح فانزح حتى يطيب . وإذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز أو شماه ، فاترك ما شماه وكل ما بقي ولا بأس أن تتوضأ من حياض يبال فيها إذا كان لون الماء أغلب من لون البول ، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء ، فلا تتعرض منه . وإذا أصبت جرذا في إناء ، فاغسل ذلك الإناء سبع مرات . فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب ، أو بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئا . وكذا لو وقعت في السمن والزيت . والعظاية إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال أن فيها السم . وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف ، فإن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال . فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل من ذلك ، لم يضرها إذا كان بينهما أذرع .