علي أصغر مرواريد
30
الينابيع الفقهية
يغسلها . وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها . ولا تتوضأ بسؤر الحائض ولا تشرب منه . وإذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك ، وإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله . وإذا اغتسلت من الجنابة فحوله . وإن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك أن تعيده . وإن أصابك نضح من طشت فيه وضوء فاغسل ما أصابك منه إذا كان الوضوء من بول أو قذر . وإن كان وضوءك للصلاة فلا يضرك . ولا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلدة ميتة . ولا بأس بأن تشربه ولا بأس بأن تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا ولا حائضا . وإن وجدت ماء نقيعا تبول فيه الدواب فتوضأ منه وكذلك الدم السائل في الماء وأشباهه . ولا بأس أن تدخل في الصلاة ويدك غمرة ولا تتوضأ . وإن نمت وأنت جالس في الصلاة ، فإن العين قد تنام والأذن تسمع . فإذا سمعت الأذان فلا بأس إنما الوضوء مما وجدت ريحه أو سمعت صوته . وإن استيقنت أنك توضأت وأحدثت ، فلا تدري سبق الوضوء الحدث ، أم الحدث الوضوء ، فتوضأ . ولا تبعض الوضوء وتابع بينه كما أمرك الله . وإن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت أم لا ، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة . ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن . ومتى ما تكشفت لبول أو غير ذلك فقل : بسم الله فإن الشيطان يغض بصره عنك حتى تفرع . وسئل أبو الحسن الرضا ع : ما حد الغائط ؟ فقال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها . ومتى توضأت فاذكر اسم الله فإن من توضأ فذكر اسم الله ، طهر جميع جسده . وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب . ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء . وروي أن من توضأ فذكر اسم الله فكأنما اغتسل . واعلم أن من توضأ وتمندل كتبت له حسنة . ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف كتبت له ثلاثون حسنة . وروي أن من توضأ للمغرب ، كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره إلا الكبائر . وافتح عينيك إذا توضأت ، فإن رسول الله ص قال : افتحوا