علي أصغر مرواريد

295

الينابيع الفقهية

فإذا رأته بعد تمام العشرة أيام لم يكن نفاسا ، فإن مضى عليها بعد العشرة الأولى عشرة أيام أخرى ثم رأته فيها ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة كان ذلك حيضا . فإن كانت حاملا باثنين ورأت الدم مع ولادة الأول منهما ومع ولادة الثاني حكمت بالنفاس من الأول وعملت في أكثره على ولادة الثاني ، وأكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام وليس لقليله حد ، وجميع أحكام النفساء هي أحكام الحائض إلا فيما ذكرناه : أنه ليس لأقل النفاس حد . باب مقدمات الطهارة : مقدمات الطهارة هي استنجاء مخرج النجو بالماء أو الأحجار ، وغسل مخرج البول بالماء وحده ، وترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط ، وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء ، واليمنى عند الخروج منه ، والدعاء عند ذلك ، وتغطية الرأس عند دخول الخلاء ، والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراع منه ، ولا يستقبل الشمس ولا القمر في حال البول ولا الغائط ، ولا الريح بالبول ، ولا يحدث في الماء الجاري ، ولا الراكد ، ولا في الطريق ، ولا أفنية الدور ، ولا في المشارع ، ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا في مواضع اللعن ، ولا في النزال ، ولا يبول في جحرة الحيوان ، ولا على الأرض الصلبة ، ولا يطمح ببوله في الهواء ، ولا يتكلم في حال البول والغائط ولا يستاك في هذه الحال ، ولا يأكل ولا يشرب وهو كذلك . باب الاستنجاء وأحكامه : الاستنجاء هو تنظيف مخرج النجو بما قدمنا ذكره من الماء أو الأحجار ، والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على أحدهما ، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار ، ويجب على المكلف أن ينظف الموضع على وجه يتيقن معه النظافة ، فأما مخرج البول فليس يجزئ فيه إلا الماء مع التمكن منه ، وكذلك إذا تعدت النجاسة مخرج النجو فليس يجزئ فيه إلا الماء .