علي أصغر مرواريد
259
الينابيع الفقهية
أحدها : بالمسح على الأرض والتراب ، وهو ما يكون في النعل والخف . والآخر : بالشمس ، وهو البول إذا وقع على الأرض والبواري والحصر . والآخر : برش الماء على ما مسه كمس الخنزير والكلب والفأرة والوزغة وجسد الكافر إذا كان كل من ذلك يابسا ، وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك فإنه يرش الثوب بالماء . والآخر : ما عدا ما ذكرناه من النجاسات فإنه لا يزول إلا بالماء ولا يجزئ فيه غيره . وفي أصحابنا من أجاز إزالة النجاسات بالمائعات ، وإزالة كل نجاسة بالماء أولى . فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج ، وعرق جلال الإبل ، وعرق الجنب من الحرام فأصحابنا يوجبون إزالته وهو عندي ندب .