علي أصغر مرواريد
257
الينابيع الفقهية
الزيارات وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق قرصا الشمس والقمر معا وتركها متعمدا وعلى الرواية الأخرى هو واجب على وجه الكفارة ، وغسل يوم المباهلة ، وغسل التوبة وغسل الاستسقاء ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل ليلة النصف من شعبان ، وغسل ليلة الأضحى . ولا بد فيها أجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة ، وإن كان وقت الصلاة قد دخل نوى بالطهارة الصغرى الوجوب . ذكر : ما يقوم مقام الماء : من تعذر عليه الماء أو استعماله فهو على أربعة أضرب : أحدها أن يكون واجدا للتراب الصعيد . والآخر أن يكون واجدا للوحل والآخر أن يكون واجدا للثلج أو الأحجار . والآخر أن يكون فاقدا لكل ذلك . فواجد الصعيد يتيمم به لا غير ، وواجد الوحل والثلج والأحجار ينفض ثوبه وسرجه ورحله ، فإذا خرج منه تراب تيمم به إذا لم يمكنه تكسير الثلج والتوضؤ به ، فإن أمكنه توضأ به واجبا وأن لم يمكنه التوضؤ به لبرد شديد وخوف تلف ولم يكن في ثيابه ورحله تراب ضرب بيديه على الوحل أو الحجر وتيمم به . وقد يتعذر أن يفقد الانسان كل ذلك فإن فرضناه فقده له ، فيضرب بيديه على ثيابه ويتيمم . ثم ما يشبه التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : منها : ما تنبته الأرض كالأشنان والسعد وما أشبههما فلا يجوز التيمم بشئ منه ، وما هو معدن وليس بأرض كالزرنيخ والكحل فلا يجوز التيمم به ، وما هو من الأرض كالنورة والجص فالتيمم به جائز . ولا يتيمم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه . ويجب أن يطلب الماء في سهل الأرض غلوة سهمين ، وفي حزنها غلوة سهم . ذكر : كيفية التيمم وما ينقضه : التيمم على ضربين : أحدهما من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس وما عددناه .