علي أصغر مرواريد
230
الينابيع الفقهية
فصل في ذكر أقسام أفعال الصلاة أفعال الصلاة على ضربين : أحدهما يتقدمها والآخر يقارنها ، فالذي يتقدمها على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروضات عشرة : الطهارة والوقت والقبلة وأعداد الفرائض وستر العورة . ومعرفة ما تجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا تجوز . ومعرفة ما تجوز الصلاة عليه من المكان وما لا تجوز . وطهارة البدن وطهارة الثياب من النجاسات وطهارة موضع السجود . والمسنون قسم واحد وهو الأذان والإقامة . ونحن نذكر كل قسم منه ونحصر عدد ما فيه ، ثم نذكر ما يقارن حال الصلاة إن شاء الله تعالى . فصل في ذكر الطهارة . الطهارة تشتمل على أمور تقارنها ومقدمات تتقدمها . فمقدماتها على ضربين : أفعال وتروك . فالأفعال على ثلاثة أضرب : واجب وندب وأدب . فالواجب أمران : أحدهما : استنجاء مخرج النجو . إما بالماء أو بالأحجار . والثاني : غسل مخرج البول بالماء لا غير . والندب خمسة أشياء : الدعاء عند دخول الخلاء والدعاء عند الاستنجاء والدعاء عند الفراع منه والدعاء عند الخروج من الخلاء والجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء أو الاقتصار على الماء دون الحجارة . والآداب ثلاثة أشياء : تغطية الرأس عند دخول الخلاء وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج . وأما التروك فعلى ثلاثة أضرب : واجب وندب وأدب . فالواجب أمران : ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مع الإمكان . والمندوب ثلاثة عشر تركا :