علي أصغر مرواريد

185

الينابيع الفقهية

ولا يحتاج إلى وضوء . ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات . فما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة . وغسل الميت : وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة المسلم . وصفته : أن يبدأ الغاسل فينجي الميت ويوضئه وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه إلى عنقه ، ثم جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه ، ثم جانبه الأيسر كذلك بالسدر ومائه ، يتولى الغسل واحد والصب آخر ، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء ، ثم ثالثة كذلك بماء قراح . ويلزم متوليه أن يفتتحه بالنية وهي العزم على الوجه الذي بيناه قاصدا تكرمة الميت لوجوبه عليه قربة إلى الله تعالى . وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث . وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقا ، وجهة وجوب هذين الغسلين كونهما شرطا في تكفير الذنب وصحة التوبة منه فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض لكونهما مصلحة في التكليف بشرط الإخلاص له سبحانه . ويلزم افتتاحهما بالوضوء وترتيبهما بعده كترتيب غسل الجنابة . وأما الأغسال المسنونة فثلاثون غسلا : غسل الجمعة ، وغسل الفطر ، وغسل الأضحى ، وغسل الغدير ، وغسل يوم المبعث ، وغسل النصف من شعبان ، وغسل ليلة شهر رمضان ، وغسل ليلة النصف منه ، وغسل ليلة سبع عشر منه ، وغسل ليلة تسع عشر منه ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه ، وغسل ليلة الفطر ، وغسل إحرام الحج ، وغسل إحرام العمرة ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المسجد ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل زيارة البيت من منى ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد النبي ص وغسل زيارته ص وغسل زيارة مشاهد الأئمة ع ، وغسل صلاة الاستسقاء وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الشكر ، وغسل التوبة من الكبائر ، وغسل المولود . ومن السنة من مريد شئ من هذه الأغسال أن يفتتحه بالوضوء والنية ثم ترتبه ترتيب غسل الجنابة . والنية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة لكونه لطفا له في المندوب إليه