علي أصغر مرواريد
99
الينابيع الفقهية
باب مسائل ما يتعلق بالطهارة فصل : في أحكام المياه : كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس ، أو يتغير - وهو كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة . وحد القليل ما نقص عن كر والكثير ما بلغه وزاد عليه ، وحد الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني . والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر ومطهر يجوز التوضؤ به والاغتسال به مستقلا . وموت ما لا نفس له كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان أو كثيرا لا ينجسه ، وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم نجس ، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض . ويجوز الوضوء بسؤر جميع البهائم ما أكل لحمه وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير ، ويكره الجلال من البهائم . ويغسل الإناء من ولوع الكلب بثلاث مرات إحداهن بالتراب . باب : في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل : الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به ، والجمع بين الحجارات والماء أفضل ، ويجزئ