السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
54
وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني )
عنها المغرب أداءً وقضاءً . ( مسألة 15 ) : إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . ( مسألة 16 ) : يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة وتتوضّأ وقت كلّ صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرةً لله تعالى . ويكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيره وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات وحمل المصحف ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره . فصل في الاستحاضة الكلام في دم الاستحاضة وأحكامها دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مرّ ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ . وكلّ دم ( 1 ) تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقلّ من ثلاثة ولم يكن دم قرح ( 2 ) ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة ، وكذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيّام ، لكن حينئذٍ قد امتزج حيضها بالاستحاضة ، فلا بدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض . وأمّا أحكامها : فهي على أقسام ثلاثة : قليلة ومتوسّطة وكثيرة . فالأُولى أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يغمس فيها ( 3 ) ، وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الكلَّية إشكال . ( 2 ) أو لم يعلم كونه منهما ما لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط . ( 3 ) الميزان عدم ثقبها والظهور من الجانب الآخر وفي المتوسطة الثقب والظهور من غير السيلان . ( 4 ) الاحتياط راجع إلى التبديل أو التطهير دون وجوب الوضوء فإنّه الأقوى ، وكذا يجب غسل ظاهر الفرج مع التلوّث في الأقسام الثلاثة .