السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
20
وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني )
والعورة في المرأة هنا القبل والدبر وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الأليتان بل ولا العانة ولا العجان . نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً ، كما أنّه يستحبّ ستر ما بين السرّة ( 1 ) إلى الركبة بل إلى نصف الساق . ( مسألة 2 ) : يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا . ( مسألة 3 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج بل ولا في المرآة والماء الصافي . ( مسألة 4 ) : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابل لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلَّا فلا بأس . ( مسألة 5 ) : يحرم في حال التخلَّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه وهي الصدر والبطن والركبتان ( 2 ) وإن أمال العورة عنها . والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليها . والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء أو الاستنجاء وإن كان الترك أحوط ( 3 ) خصوصاً في الأوّل . ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر والأحوط اختيار الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر اختار الستر . ولو اشتبهت القبلة بين الجهات يتخيّر بينها ( 4 ) ولا يبعد العمل بالظنّ لو كان . فصل في الاستنجاء ( مسألة 1 ) : يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط ( 5 ) والأفضل ثلاثاً ولا يجزي غير الماء ، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء قالع
--> ( 1 ) يستحبّ ستر السرّة والركبة وما بينهما ، وأمّا استحبابه إلى نصف الساق فمحلّ تأمّل . ( 2 ) الميزان هو الاستقبال والاستدبار العرفيّان والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما . ( 3 ) لا يترك في الأوّل ، بل الأقوى الحرمة فيه إذا خرج معه القطرات ولا ينبغي تركه في الثاني أيضاً . ( 4 ) إذا لا يمكن الفحص ويتعسّر التأخير إلى أن تتّضح القبلة . ( 5 ) وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي .