السيد مهدي الحسيني الروحاني
51
رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات
والوتر ، وركعتان نافلة الفجر ) ( 1 ) ( 2 ) انتهى . وقال في شرح جمل العلم والعمل - بعد نقل كلام المرتضى - : ( وثمان ركعات ، ثلث ( 3 ) ( 4 ) الليل بتشهّد ، والشفع ركعتان بتشهّد وتسليم بعد الثانية ، والوتر ركعة واحدة بعد الشفع ) ( 5 ) انتهى . وقال سلَّار في المراسم : ( وبعد انتصاف الليل ثمان ، واثنتان للشفع ، وواحدة للوتر ) ( 6 ) انتهى . وقال السيّد ابن زهرة في الغنية : ( وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ، وركعتا الفجر ) ( 7 ) انتهى .
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 68 . ( 2 ) وكرره ثانيا بإضافة الأول بعد الفجر بعد سطور عند ذكر أعداد نوافل السفر وقال في ص 135 فإذا فرغ من الثمان ركعات كما ذكرناه صلَّى الشفع والوتر ثلاث ركعات يقرأ في الأولى بعد الحمد « قل هو اللَّه أحد » وفي الثانية مثل ذلك ويتشهد ويسلم ويقوم بعد ذلك إلى الثالثة فيتوجّه ويقرأ بعد الحمد سورة الإخلاص فإذا فرغ من القراءة قنت بقنوت الوتر إن شاء ذلك « منه دام علاه » . ( 3 ) ولعلّ ابن البرّاج هو المخالف الوحيد - في وقت صلاة الليل - في الإماميّة ، ويمكن استناده في ذلك إلى رواية عليّ بن جعفر في قرب الإسناد ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : ( سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلَّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل تجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : « لا صلاة حتى يذهب الثلث الأوّل من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة » ( * 1 ) [ وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 186 ] وهكذا ما رواه في الكافي بسند صحيح أوردناه برقم 42 - المؤلف . ( 4 ) يحتمل كونها مصحّفة من ( صلاة ) كما هو المذكور في سائر الكتب « منه دام علاه » . ( 5 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 82 . ( 6 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 81 . ( 7 ) الجوامع الفقهية : ص 502 س 22 ( * 1 ) الوسائل : ب 45 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 186 .