الشيخ محمد الجواهري

94

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> ( 1 ) خلافاً للسيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « إن القواعد تقتضي كون التلف على غير مالك الكلي ولا يشاركه مالك الكلي فيه » المستمسك 13 : 80 طبعة بيروت . ( 2 ) قيل إشكالاً على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في مطلبه هذا ما نصه : « وهذا البيان مبهم لا نفهم معناه الدقيق » بحوث في الفقه ، كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة : 238 . وفيه : أن معنى قول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ( إن التقدير بالتخمين - وأنه خمسون طناً مثلاً - إنما هو بعنوان أنّه نصف الحاصل أو أنّه ثلثه أو ربعه ) أن حصة الزارع مثلاً إذا كانت الربع أو النصف أو الثلث وهي نسبته إلى الكل لكن لا بما هو كل من الجنس ، بل بما هو كل من