الشيخ محمد الجواهري

83

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

ولا إشكال الرِّبا ( 1 ) ولو بناءً على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات ، مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون .

--> لمجموع الحاصل ، وهو واضح ووجداني . فالقول بأن الخرص هو إما الأوّل أو الثاني ، وكل منهما داخل في المحاقلة أو المزابنة وهما منهي عنهما غير صحيح ، بل الخرص ليس هو الأوّل وليس هو الثاني . فلا يدخلان فيهما ، بل هو معاملة مستقلة ، ولا اختصاص ل‍ ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) بالمعاملات المعهودة . ( 1 ) لم أر أن ذلك نسب إلى أحد حتّى إلى ابن إدريس ، وإنمّا هو محض احتمال احتمل ، ولذا قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) : « إذ لا محاقلة ولا مزابنة فيه ] أي في الخرص [ ولا ربا أيضاً إن قلنا باختصاصه بالبيع ، بل وعلى التعميم ، لما عرفت من أنّ الثمرة والزرع ليسا من المكيل والموزون ، ولا منع من مثل هذا الاتّحاد فيه ، وكذا لو قلنا بأنّها معاملة برأسها كما هو مقتضى جوازها بلفظ التقبيل . . . » الجواهر 24 : 124 .