الشيخ محمد الجواهري
79
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> ( 1 ) الوسائل ج 18 : 233 باب 10 من أبواب بيع الثمار ح 5 . ( 2 ) كصحيح الحلبي المتقدم ، فإنه فيه ( أرضها ونخلها ) ومعنى ذلك مزارعة ومساقاةً . ( 3 ) الوسائل ج 18 : 231 باب 10 من أبواب بيع الثمار ح 1 . ( 4 ) علّق السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك علق على قول الماتن ( قدس سره ) الذي هو ( فلا يختص ذلك بالمزارعة والمساقاة ) بما نصه : « فإن روايات أهل خيبر واردة فيها . الظاهر أن أصل العبارة : بل يجري في المساقاة » المستمسك 13 : 76 . أي فلا يختص ذلك بالمزارعة ، بل يجري في المساقاة أيضاً . أقول : روايات خيبر في المزارعة والمساقاة معاً ، وكذا صحيح يعقوب بن شعيب ، فلذا يقول الماتن ( قدس سره ) ( فلا يختص ذلك بالمزارعة والمساقاة ) ، ثمّ وسّع ذلك وقال « بل مقتضى الأخبار ] ومراده منها ما ورد في مطلق المال المشترك كصحيحة يعقوب بن شعيب الاُخرى [ جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك » .