الشيخ محمد الجواهري
6
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> الإجارة ، بلا تعد أو تفريط غير ممكن ، فإنه قال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هناك : « وأما الأحكام الشرعية التي اختيار رفعها ووضعها بيد الشارع - أو بيد العقلاء عند غير المتشرعين - فهي خارجة عن اختيار المتعاقدين ، فلا معنى لأن تشترط في العقد ، ولا يمكن الالتزام بها من أحد من المتعاقدين ، لأن الالتزام بها إنما يكون فيما تحت سلطانه ، وأما ما ليس تحت سلطانه فلا معنى للالتزام به ، واشتراط الضمان في الإجارة في المقام حكم من الأحكام الشرعية » الواضح 10 : 89 وقال نحوه في موسوعته 30 : 225 ، وكون المرأة في المقام زوجة له في ضمن عقد المزارعة حكم من الأحكام الشرعية ، وهي ليست تحت سلطانه إلاّ بأسبابها وهو عقد الزواج الذي يكون بزوجت وأنكحت ، وليس منها ذلك على نحو الشرط في ضمن العقد بنحو شرط النتيجة ، فلا معنى للالتزام بها ، وهذا بخلاف شرط أن تقبل الزواج به حيث إنه شرط فعل جائز فيشمله « المؤمنون عند شروطهم » فيكون عليها القبول واجباً لوجوب الوفاء بالشرط ، وهذا شيء آخر ، ومع ذلك في شرط الفعل لو لم تقبل الزواج به بعد ذلك ولو لعصيان لا تكون زوجة له وإن فعلت حراماً . ( 1 ) هذا كما هو شرح لعبارة الماتن ( قدس سره ) هو في نفس الوقت ردّ على ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) الذي هو ( فمالكها مخير بين الإجازة فتكون له الحصة - . . . بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة ) حيث قال ( قدس سره ) ما نصه : « لم يتضح الوجه