الشيخ محمد الجواهري

58

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> ( 1 ) سيأتي هذا البحث بعد عدّة صفحات عند قولنا ( ثمّ إن ما ذكر أوّلاً . . . وما ذكر ثانياً ) . ( 2 ) في المسالك جعل « تنقية النهر من الحمأة » مما يكون كالحرث والسقي وحفظ الزرع ومداراته مما يكون على العامل ، وأن ذلك مما يتكرر كل سنة ، وما يتكرر كل سنة فهو على العامل ، وأما ما لا يتكرر كل سنة كاصلاح النهر والحائط ونصب الأبواب وإقامة الدولاب ونحوها فجعله على المالك . المسالك 5 : 34 . ( 3 ) _ و 4 ) سيأتي هذا البحث بعد عدّة صفحات عند قولنا ( ثمّ إن ما ذكر أوّلاً . . . وما ذكر ثانياً ) . ( 4 ) ( 5 ) علق على قول الماتن ( قدس سره ) الذي هو : ( وأمّا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج فليس على المالك ، وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض ) بما نصه : « هذا يصح إذا كان الأخذ ظلماً من الزارع ، وأمّا إذا كان مجعولاً على المالك للأرض إذا استفاد منها ، أو مجعولاً عليهما أو على الحاصل الزراعي كان بحسب ذلك ، لأنّه ظلم متوجه إلى المالك أو