الشيخ محمد الجواهري

47

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> يرضى بأخذ الاُجرة » ما نصه : « كل ذلك لسلطنته على ماله ، ولو أمر بالإزالة فلا أرش عليه للأصل وما ورد من أنّه : ( ليس لعرق ظالم حق ) » ] الوسائل ج 25 : 388 باب 3 من أبواب الغصب ح 1 [ وقال أيضاً تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) « كان للمالك الأمر بالإزالة » ما نصه : لقاعدة السلطنة بلا أرش عليه لما مرّ . مهذب الأحكام 20 : 117 - 118 . أقول : المفروض البذر للمالك لا للغاصب ، وقد زرع بإذن صاحب الأرض أو أمره ، وليس هو عرق لظالم حتّى لا يكون له الحق في بقاء زرعه في الأرض ، والمفروض تضرره بالقلع والإزالة ، ومعتبرة محمّد بن الحسين المتقدمة تقول « يتقي الله ولا يضر أخاه المؤمن » . ( 1 ) تقدم إشكال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في المسألة 12 الرقم العام ] 3504 [ وذكرنا نحن أن اشكال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ضعيف .