الشيخ محمد الجواهري
381
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
الموضوع الصفحة التاسعة : لا يجب في المزارعة على الأرض امكان زرعها من الأوّل 206 العاشرة : يستحب للزارع الدعاء عند نثر الحب 207 كتاب المساقاة معنى المساقاة ومشروعيتها 213 الدليل على صحة المساقاة 220 شرائط المساقاة الأوّل : الايجاب والقبول 231 الثاني : البلوغ والعقل والاختيار 239 الثالث : عدم الحجر لسفه أو فلس 242 الرابع : كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعةً أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها 244 الخامس : كونها معينة عندهما معلومة لديهما 246 السادس : كونها ثابتة مغروسة فلا تصح على الودي 250 السابع : تعيين المدة 253 الثامن : أن تكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ مع احتياجها إلى العمارة 257 التاسع : أن تكون الحصة معينة مشاعة 261 العاشر : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال 270 هل تصح المساقاة على الثمر بعد الظهور وقبل البلوغ 274 هل تجوز المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها كالحناء والتوت 277 هل تجوز المساقاة على اُصول غير ثابتة كالباذنجان والبطيخ 283 هل تجوز معاملة المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي 286 وهل تصح المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي بنحو المعاملة المستقلة لا مساقاة 291 هل تجوز المساقاة على فسلان مغروسة لا ثمر لها إلاّ بعد مدة 292 هل يجوز ادخال الودي غير المغروس في المساقاة ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمراً 294