الشيخ محمد الجواهري
352
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
لأن الغلام حينئذ كأنه نائب عنه في العمل بإذن المالك ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 1 ) مع ذلك . ولازم القول بالصحّة الصحّة في صورة اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل .
--> على نفسه عن نفسه ، فلو لم يأت النائب بالعمل يتمكن المالك من أن يلزم العامل بالعمل ، فالالتزام من العامل موجود ، والزام المالك به متحقق وممكن - لا أنه لا التزام من العامل ، ولا أن المالك لا يتمكن من الزام العامل - كما أن البنك لو لم يعط للزوجة مائة دينار كل يوم ولو عصياناً تتمكن من أن تلزم الزوج بها ، ومجرد اشتراط الزوج أن تأخذ المائة دينار من نائبه وهو البنك لا يوجب سقوط الالتزام الذي التزمه على نفسه ، فالالتزام موجود والالزام به متحقق . وهذا كله على فرض أن النيابة لا باُجرة ، ولا فرق في ذلك بينها وبين الإجارة للعمل الذي يعترف المستشكل بصحته وكونه مساقاة فيما إذا اشترط العامل أن يستأجر للعمل كله . فإن كل منهما الالتزام موجود والزام المالك العامل به موجود أيضاً .