الشيخ محمد الجواهري

309

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> ( 1 ) بخلاف العقود الإذنية - كالمضاربة - فإنها تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين . وعلى كل حال ، ذهب إلى القول بعدم البطلان بالموت في المقام المشهور ، عدا الشيخ في المبسوط 3 : 216 حيث ذهب إلى بطلان المساقاة بالموت وقال : كالإجارة عندنا . وقال في الجواهر : وفيه - بعد تسليم ذلك في المقيس عليه - أنّه غير جائز عندنا الجواهر 27 : 59 . أقول : قوله ( عندنا ) إنما هو لأجل أنه نسب إلى مشهور القدماء القول ببطلانها - أي الإجارة - بالموت . وفي المهذب البارع : لا يبطل هذا العقد ] أي المساقاة [ بموت أحدهما لأنه من العقود اللازمة ، بل يقوم وارث كل منهما مقامه ، كالإجارة ، ومن قال ببطلانه في الإجارة أبطله هنا ، ومن لا فلا » المهذب البارع 2 : 575 . ونسب ذلك إلى المقتصر أيضاً السيد السبزواري في مهذب الأحكام 20 : 157 طبع مؤسسة المنار . أقول : ذكرنا في الإجارة في الواضح أن صاحب الجواهر ( قدس سره ) نسب إلى المشهور بين القدماء بطلان الإجارة بموت أحدهما ، قال ( قدس سره ) : « وهل تبطل ] أي الإجارة [ بالموت ؟ المشهور بين قدماء الأصحاب نعم ، إذ هو خيرة الشيخين في المقنعة : ] 640 [ ، والنهاية ] 2 : 277 [ ، والخلاف ] 3 : 491 [ ، وسلاّر في المراسم : ] 196 [ ، وبني زهرة في غنية النزوع : ] 287 [ ، وحمزة في الوسيلة : ] 267 [ ، والبرّاج في المهذب ] 1 : 501 [ ، وسعيد في الجامع للشرائع : ] 292 [ ، بل في