الشيخ محمد الجواهري
306
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> ( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) أقول : ذكر السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في الإجارة أنها لازمة ( للعمومات والنصوص الخاصة ) موسوعة الإمام الخوئي 30 : 108 ، وذكرنا في الواضح أنه قال ( قدس سره ) : إن لزومها ( بمقتضى لزوم العقد وما دل على لزوم الوفاء ) الواضح 9 : 325 . وذكر ( قدس سره ) أيضاً في الإجارة المعاطاتية أنها لازمة « أوّلاً : للسيرة العقلائيّة القائمة على نفوذ المعاملة بعد تحقّق العقد العرفي بأيّ سبب كان ، وأنّه ليس لأحد المتعاملين الرجوع بعد تماميّة العقد بفسخه ، ولا شكّ أن السيرة المزبورة متّبعة ما لم يردع عنها الشارع ، ولم يرد هنا أيّ رادع ومانع . وثانياً : مع الغضّ عنها يدلّ عليه الأمر بالوفاء في قوله تعالى : ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) . إذ الوفاء هو الإنهاء والإتمام والابقاء على الالتزام وعدم رفع اليد عنه بالفسخ ، وهو معنى اللزوم ، ومن المعلوم أنّ العقد بمفهومه العرفي يعمّ القولي والفعلي . وثالثاً : ما ورد في عدّة من الأخبار من أنّ : ( البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ) حيث دلّت