الشيخ محمد الجواهري
292
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
] 3535 [ « مسألة 5 » : يجوز المساقاة على فسلان مغروسة وإن لم تكن مثمرة إلاّ بعد سنين ( 1 )
--> ( 1 ) قال العلاّمة في القواعد : « ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلاّ في العاشر جاز ويكون في مقابله كل العمل » القواعد 2 : 318 تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي ، وقال المحقق في الشرائع : « ولو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالباً صح ، ولو لم يحمل فيها » الشرائع 2 : 183 . ونحوهما في المسالك 5 : 43 ، والحدائق 21 : 359 . وقال السيد الحكيم ( قدس سره ) بعد نقل عبارة العلاّمة : « ونحوه ما في غيرها ، ويقضيه اطلاق النصوص الواردة في المساقاة لشمولها له كغيره ، والظاهر أنه لا خلاف فيه » المستمسك ج 13 : 101 . وعلق السيّد السبزواري على قول الماتن ( قدس سره ) بقوله : « لظهور الاتفاق والاطلاق الشامل لهذه الصورة » مهذب الأحكام 20 : 155 . والمهم في الدليل هو الاطلاق ، وأما الإجماع فهو مدركي ولا حجية له . وأما المناقشة في هذا الاطلاق الذي هو الحجة في المقام من بعض الفقهاء كالشيخ اللنكراني ( قدّس الله نفسه الزكية ) فهو الآتي بعد الهامش الآتي وهو الذي يبتدأ بقولنا : المناقشة في شمول الاطلاق للمقام كما في تفصيل الشريعة . . إلخ . ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج الله عزّوجلّ ، قال : لا بأس » الوسائل ج 19 : 44 باب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 . وكذا غيرها كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها . . . » الوسائل ج 19 : 43 باب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 1 ، فإنه ليس فيها بالنصف في هذا العام ، وكذا غيرها من الروايات .