الشيخ محمد الجواهري
256
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> الدليل على صحة المساقاة في المقام من دون ذكر الأشهر بالمعلومية بحسب التخمين الذي هو مغن عن التعيين ، وإلاّ كان عقد المساقاة باطلاً للغرر . ( 1 ) ففي صحيح مسلم ، كتاب المزارعة والمساقاة « التحفة . . . » تحت رقم ] 3967 [ - 6 ( . . . . . . . . ) ( وحدّثني محمد بن رافع . . . « وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها ، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله عزّوجلّ ولرسوله ( صلى الله عليه وآله ) وللمسلمين ، فأراد إخراج اليهود منها ، فسألت اليهود رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقرّهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نقركم بها على ذلك ما شئنا » ) . ( 2 ) وليس ظاهر اعطاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) خيبراً لليهود ليعمروها وعدم تحديد ذلك بمدة أنه لم يجعل أحد الطرفين لنفسه الخيار ، إذ يمكن أن يكون ( صلى الله عليه وآله ) جعل لنفسه الخيار إلاّ أنّه لم ينقل إلينا من طرقنا أن السيرة قائمة على ذلك ، أي على جعل الخيار لملاك الأراضي والبساتين حين العقد وإطلاقه ، فلا يرد على ذلك أنّه لابدّ على هذا من الحكم بلزومها ما دامت خيبر وبساتينها موجودة . فإنّه ذكر السيد الحكيم ( قدس سره ) أنه يظهر من كلام الماتن ( قدس سره ) أنه « يجب أن تذكر المدّة فيها