الشيخ محمد الجواهري

231

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

ويشترط فيها اُمور : « الأوّل » : الإيجاب والقبول ( 1 ) . ويكفي فيها كل لفظ دالّ على المعنى المذكور ( 2 ) ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً ، بل الجملة الإسمية مع قصد الإنشاء ، بأيّ لغة كانت . ويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي ، كما أنّه يكفي المعاطاة ( 3 ) .

--> ( 1 ) المستشكل هو المحقق الكركي ( قدس سره ) في جامع المقاصد ، قال « وليس هو ] أي باب المساقاة [ كالإجارة والبيع تجري فيهما المعاطاة لبعدهما عن الغرر ، وثبوت المعاطاة فيهما عند السلف بخلاف ما نحن فيه » جامع المقاصد 7 : 345 . وتبعه على ذلك الشهيد ( قدس سره ) حيث قال « وجريان المعاطاة هنا بعيد ، لاشتمال هذا العقد على الغرر وجهالة العوض بخلاف البيع والإجارة ، فينبغي الاقتصار فيه على موضع اليقين » المسالك 5 : 38 . ( 2 ) المجيب السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال « إن عموم أدلة الصحّة لا يفرق فيه بين اللفظ