الشيخ محمد الجواهري

213

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

كتاب المساقاة ] فصل في معنى المساقاة وشرائطها [ وهي معاملة على اُصول ثابتة بحصّة من ثمرها ( 1 ) . ولا إشكال في مشروعيّتها في الجملة . ويدلّ عليها - مضافاً إلى العمومات - خبر يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان ( ( 1 ) ) أو نخل أو فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما اُخرج ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس » .

--> ( 1 ) الرواية صحيحة ولا وجه للتعبير عنها بالخبر المشعر بضعفها . ثمّ إنّ في الكافي 5 : 268 / 2 ( رمان ) ، وفي الفقيه 3 : 154 / 678 ( ماء ) بدل ( رمان ) ، وفي التهذيب 7 : 198 / 876 ( رمان ) بدل ماء ، وفي الوسائل ج 19 : 44 باب 9 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ح 2 ( ماء ) بدل ( رمان ) ، والحال إن صاحب الوسائل نقلها عن الكافي ، وما في الكافي ( رمان ) لا ( ماء ) . وقال صاحب الوسائل بعد ذلك : ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يحيى مثله . والذي ما في التهذيب أيضاً ( رمان ) كما عرفت لا ( ماء ) . وقال صحاب الوسائل أيضاً ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه ، وفيما رواه الصدوق فقط ( ماء ) بدل ( رمان ) . ( 2 ) تقدم في المضاربة ، الواضح 11 : 115 - 117 وفي أوّل المزارعة أيضاً الواضح 13 : 101 أن هيئة المفاعلة التي منها هيئة المساقاة المشهور أنها موضوعة للدلالة على صدور ( المادة ) أي العمل من اثنين ، ولذا الذي يظهر من جماعة من الأصحاب منهم صاحب الجواهر 26 : 336 ، والشهيد في المسالك 4 : 343 ، والروضة 4 : 211 ( تحقيق السيد محمّد كلانتر ) ، والشيخ الأنصاري في قاعدة لا ضرر 23 : 113 ، وسيد الرياض ج 9 : 332 ، والسيد الاُستاذ في بحث المكاسب في مصباح الفقاهة ، وغيرهم كثير أيضاً على ما يظهر منهم المفروغية عن كونها