الشيخ محمد الجواهري

117

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> بالمعنيين معاً . والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، ولولا الإجماع لأمكن أن يقال : إن اتفاقهما على عقد تضمّن تعيين مدة وحصة نقل عن الأصل المذكور ، وكل منهما مُدّع لشيء ومنكر لما يدعيه الآخر ، وليس إذا ترك دعوى الزيادة مطلقاً يترك ، فإنه إذا ترك العمل طالبه به » جامع المقاصد 7 : 340 . ( 1 ) أي كان مصب الدعوى الزيادة وعدم الزيادة ، أو كان مصب الدعوى أمراً وجودياً وتشخيص ما وقع عليه العقد .