الشيخ محمد الجواهري
105
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> ( 1 ) الرقم العام ] 3507 [ الواضح 13 : 311 ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 277 - 278 . ( 2 ) وقال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في موسوعته في هذا المقام أيضاً ما نصه : « وهو ] أي كون الحاصل في العام القادم الذي يكون من الاُصول الباقية يكون للمتزارعين حتى لو كان البذر من أحدهما [ مبني على ما أفاده ( قدس سره ) من كون مبدأ الاشتراك بين العامل والمالك هو من حين نثر الحب بحيث يكون الحب مشتركاً بينهما ، أو يكون ذلك بالاشتراط حيث تقدّم جواز تعيينه كيفما أرادا . وأما على غير هذين الوجهين كالوجهين الأخيرين اللذين ذكرهما ( قدس سره ) ] أي ذكرهما الماتن ( قدس سره ) [ أو الوجه الذي ذكرنا من كون مبدأ الاشتراك أوّل أزمنة حصول الزرع ] أي ظهور الزرع [ ، فحيث إنّ عقد المزارعة لا يقتضي إلاّ الاشتراك في الحاصل ، فلا وجه للاشتراك في المقام ، حيث إن البذر حينئذ يختص بباذله سواء أكان هو الزارع أو مالك الأرض . والحاصل : أنّ حال هذه الصورة - أعني كون النماء نماءً للاُصول الباقية مع اختصاص البذر بأحدهما - حال صورة كون النماء نماءً للحبّ المختص بأحدهما - الآتية - من غير فرق » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 303 . أقول : كون عقد المزارعة لا يقتضي إلاّ الاشتراك بينهما في الحاصل معناه أن الزرع ليس ملكاً لهما بالنسبة بنحو لو كان بعد قسمة الحاصل تبن في الأرض له قيمة لا يستهان بها - والتبن عصيفة الزرع من البر ونحوه كما في لسان العرب 2 : 17 مادة تبن - فهو ليس بينهما على النسبة ، وكذا لو كان زرع الحنطة أو الشعير ممّا تعارف لقطه قبل أن يوجد فيه السنبل وبيعه علفاً للحيوانات لقطة أو لقطتين ، ثمّ تركه بعد ذلك ليحصل فيه السنبل ، فهو ليس بينهما بالنسبة ، لأن عقد المزارعة لا يقتضي إلاّ الاشتراك في الحاصل وليس ذلك حاصلاً . هذا إنما يتم بناءً على كون الاشتراك بينهما بعد ظهور الثمر أو بعد بلوغه ، وأمّا بناءً على مسلك